All legislation

مرسوم Decree No. 4942 23/02/2001

تعيين السيد اسكندر سمارة مفوضا للحكومة لدى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري

Type
مرسوم · Decree
Number
4942
Date
23/02/2001
Official Gazette
Issue 10, 01/03/2001, p. 654-655
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4942 تاريخ 23/02/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)

وتعديلاته,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

16/07/1954 لا سيما المادة 6 مكرر

منه (انشاء مصرف التسليف الزراعي

والصناعي والعقاري) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية

بقراره رقم 177 تاريخ 06/02/2001,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في

جلسته المنعقدة بتاريخ 25/01/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد اسكندر سمارة, مدير الشؤون الادارية في ملاك وزارة المالية- مديرية المالية العامة, مفوضا للحكومة لدى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري, لمدة اقصاها تاريخ انتهاء عملية تصفية المصرف على ان لا تتجاوز هذه المدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة