ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)
وتعديلاته,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
16/07/1954 لا سيما المادة 6 مكرر
منه (انشاء مصرف التسليف الزراعي
والصناعي والعقاري) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية
بقراره رقم 177 تاريخ 06/02/2001,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في
جلسته المنعقدة بتاريخ 25/01/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين السيد اسكندر سمارة, مدير الشؤون الادارية في ملاك وزارة المالية- مديرية المالية العامة, مفوضا للحكومة لدى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري, لمدة اقصاها تاريخ انتهاء عملية تصفية المصرف على ان لا تتجاوز هذه المدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 شباط 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة