All legislation

قرار Decision No. 385 29/11/2000

تفويض نائب رئيس بلدية جبيل المهندس اوسكار الحاج بعض المهام والصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
385
Date
29/11/2000
Official Gazette
Issue 10, 01/03/2001, p. 661
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 385 تاريخ 29/11/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية جبيل,

بناء على محضر انتخابه تاريخ

28/11/2000,

بناء على قانون البلديات الصادر

بالمرسوم رقم 118 تاريخ

30/06/1977 لا سيما المادة 77

الفقرة الثانية منها,

حرصا على تحسين وتأمين سير العمل

في البلدية بما يتعلق باوضاع

الموظفين وبعض المعاملات

الادارية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية المهندس اوسكار الحاج تولي بعضا من المهام والصلاحيات وهي التالية: 1- توقيع جميع الاحالات المتعلقة بالمساعدات المرضية للموظفين. 2- توقيع القرارات الادارية المتعلقة بالاجازات الادارية والمرضية والعائلية العائدة لموظفي البلدية, 3- توقيع جميع نسخ طبق الاصل على جميع المعاملات الصادرة عن بلدية جبيل, 4- توقيع جميع تراخيص الاعلانات.

جبيل في 29/11/2000 رئيس بلدية جبيل المحامي رافايل صفير