المادة 1
مادة 1: يحال على التقاعد اعتبارا من تاريخ 05/04/2001 لبلوغه السن القانونية القاضي الامير عزات الحاج حافظ الايوبي رئيس الغرفة الثانية لدى مجلس شورى الدولة (رقمه المالي 4/61) وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 4936 23/02/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10434
تاريخ 14/06/1975 (نظام مجلس شورى
الدولة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته
(نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102
تاريخ 25/06/1979 (تعديل الاحكام
المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة
بسبب بلوغ السن),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47
تاريخ 29/06/1983 وتعديلاته (نظام
التقاعد والصرف من الخدمة),
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يحال على التقاعد اعتبارا من تاريخ 05/04/2001 لبلوغه السن القانونية القاضي الامير عزات الحاج حافظ الايوبي رئيس الغرفة الثانية لدى مجلس شورى الدولة (رقمه المالي 4/61) وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة