All legislation

مرسوم Decree No. 4936 23/02/2001

احالة القاضي الامير عزات الحاج حافظ الايوبي في ملاك مجلس شورى الدولة في وزارة العدل على التقاعد لبلوغه السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
4936
Date
23/02/2001
Official Gazette
Issue 10, 01/03/2001, p. 651
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4936 تاريخ 23/02/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10434

تاريخ 14/06/1975 (نظام مجلس شورى

الدولة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته

(نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102

تاريخ 25/06/1979 (تعديل الاحكام

المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة

بسبب بلوغ السن),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47

تاريخ 29/06/1983 وتعديلاته (نظام

التقاعد والصرف من الخدمة),

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحال على التقاعد اعتبارا من تاريخ 05/04/2001 لبلوغه السن القانونية القاضي الامير عزات الحاج حافظ الايوبي رئيس الغرفة الثانية لدى مجلس شورى الدولة (رقمه المالي 4/61) وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة