All legislation

مرسوم Decree No. 4933 23/02/2001

الترخيص للسيد الياس ميشال دير بغصيان باكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
4933
Date
23/02/2001
Official Gazette
Issue 10, 01/03/2001, p. 651-652
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4933 تاريخ 23/02/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية

اللبنانية,

بناء على كتاب السيد/الياس ميشال

دير بغصيان المسجل في السفارة

اللبنانية النمسا بتاريخ

20/12/1999 تحت الرقم 362/3

والمتضمن رغبته في التنازل

عن الجنسية اللبنانية لاكتساب

الجنسية النمساوية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد/ الياس ميشال دير بغصيان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر