المادة 1
مادة 1: اعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم البالغ 6% من القيمة السيارة المستوردة من المانيا لصالح وزارة الزراعة وهي من طراز Wolkswagen Passat-Station Wagon
مرسوم Decree No. 4940 23/02/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الجمارك وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ
26/10/1999 (منح الحكومة حق التشريع
في الحقل الجمركي),
بناء على محضر المحادثات بين ممثلي
الحكومة اللبنانية وحكومة جمهورية
المانيا الاتحادية الموقع في بيروت
بتاريخ 30 نيسان 1999,
بناء على المرسوم رقم 4853 تاريخ
08/02/2001 (قبول هبة مقدمة من
الحكومة الالمانية لصالح رئاسة
مجلس الوزراء-مجلس الانماء والاعمار),
بناء على اقتراح وزير الزراعة
ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
06/09/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم البالغ 6% من القيمة السيارة المستوردة من المانيا لصالح وزارة الزراعة وهي من طراز Wolkswagen Passat-Station Wagon
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: علي عجاج عبد الله وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة