All legislation

مرسوم Decree No. 4939 23/02/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء-وزارة الثقافة-للا- حكام القضائية والمصالحات لعام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4939
Date
23/02/2001
Official Gazette
Issue 10, 01/03/2001, p. 649
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4939 تاريخ 23/02/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

ولا سيما المادتين 26 و60 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الثقافة ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 01/02/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين - احتياطي الموازنة الفصل الاول - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /286.000.000/ل.ل. (فقط مئتان وستة وثمانون مليون ليرة لبنانية) الى: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112 - السلطات العامة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /250.000.000/ل.ل. الى: الباب العشرون - وزارة الثقافة الفصل 2 - المديرية العامة للآثار الوظيفة 252 - الثقافة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام مختلفة ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات (تنفيذ القرار رقم 233 تاريخ 30/11/2000 الصادر عن محكمة الجنايات في بيروت) /36.000.000/ل.ل /286.000.000/ل.ل (فقط مئتان وستة وثمانون مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الامضاء: غسان سلامه وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة