المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين - احتياطي الموازنة الفصل الاول - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /286.000.000/ل.ل. (فقط مئتان وستة وثمانون مليون ليرة لبنانية) الى: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112 - السلطات العامة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /250.000.000/ل.ل. الى: الباب العشرون - وزارة الثقافة الفصل 2 - المديرية العامة للآثار الوظيفة 252 - الثقافة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام مختلفة ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات (تنفيذ القرار رقم 233 تاريخ 30/11/2000 الصادر عن محكمة الجنايات في بيروت) /36.000.000/ل.ل /286.000.000/ل.ل (فقط مئتان وستة وثمانون مليون ليرة لبنانية)