All legislation

قرار Decision No. 2113 20/01/1967

يتضمن التعديل رقم 197 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
2113
Date
20/01/1967
Official Gazette
Issue 10, 02/02/1967, p. 95-96
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2113 تاريخ 20/01/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية

12/1 حبوب واثمار زيتية, كاملة مكسرة: 11 آ- بدون تعديل 21 ب - بدون تعديل 31 ج- بدون تعديل 41 د- بدون تعديل 51 ه- بزر صويا القيمة معفى (الباقي بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمالك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الثاني 1967 العضو الامضاء: احمد الاسير الرئيس العضو الامضاء: نصري سلهب الامضاء: سرحان سرحان