All legislation

قرار Decision No. 38 22/02/1960

تفويض بتوقيع بعض المخابرات الى رئيس مصلحة ورئيس ديوان ورئيس دائرة في وزارة الداخلية

Type
قرار · Decision
Number
38
Date
22/02/1960
Official Gazette
Issue 10, 02/03/1960, p. 312
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 38 تاريخ 22/02/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى كل من: - رئيس مصلحة الشؤون السياسية والادارية - رئيس مصلحة تسجيل السيارات والاليات - رئيس ديوان - رئيس دائرة الشؤون البلدية والقروية كل في مصلحته او دائرته توقيع المخابرات العادية الموجهة للوزارات والدوائر الرسمية والافراد التي لا تحدد موقف الوزارة او تمس مبدأ عاما او سياسة او ينتج عنها مسؤولية مالية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 شباط سنة 1960 الامضاء: شفيق الخازن