All legislation

مرسوم Decree No. 3345 23/02/1960

احداث مكتب دائم للبريد والبرق في كازينو لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
3345
Date
23/02/1960
Official Gazette
Issue 10, 02/03/1960, p. 136-137
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3345 تاريخ 23/02/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث مكتب دائم للبريد والبرق من الصنف الثالث من كازينو لبنان CASINO DU LIBAN في المعاملتين, لتعاطي جميع الاعمال البريدية والبرقية.

المادة 2

مادة 2: يحدد دوام هذا المكتب بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 23 شباط سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: موريس زوين