المادة 1
مادة 1: صدق النظام الداخلي ونظام المستخدمين العائد لمكتب الفاكهة اللبنانية المرفق بهذا القرار.
قرار Decision No. 112 09/02/1960
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم الصادر بتاريخ 7 تشرين الاول سنة 1959 برقم 2272
بناء على المرسوم الاشتراعي الصادر بتاريخ 25 اذار سنة 1959 برقم 41 لا سيما المادة 11 منه
بناء على قرار ديوان المحاسبة تاريخ 8 شباط سنة 960 برقم 1890 المتعلق بالموافقة على مشروع النظام الداخلي ونظام مستخدمي مكتب الفاكهة اللبنانية في صيغته النهائية
وبناء على اقتراح المدير العام لوازرة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: صدق النظام الداخلي ونظام المستخدمين العائد لمكتب الفاكهة اللبنانية المرفق بهذا القرار.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 شباط سنة 1960 وزير الزراعة الامضاء: فؤاد نجار المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: حليم نجار