All legislation

قرار Decision No. 112 09/02/1960

تصديق النظام الداخلي ونظام المستخدمين لمكتب الفاكهة اللبناني

Type
قرار · Decision
Number
112
Date
09/02/1960
Official Gazette
Issue 10, 02/03/1960, p. 144-191
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 112 تاريخ 09/02/1960
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم الصادر بتاريخ 7 تشرين الاول سنة 1959 برقم 2272

بناء على المرسوم الاشتراعي الصادر بتاريخ 25 اذار سنة 1959 برقم 41 لا سيما المادة 11 منه

بناء على قرار ديوان المحاسبة تاريخ 8 شباط سنة 960 برقم 1890 المتعلق بالموافقة على مشروع النظام الداخلي ونظام مستخدمي مكتب الفاكهة اللبنانية في صيغته النهائية

وبناء على اقتراح المدير العام لوازرة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق النظام الداخلي ونظام المستخدمين العائد لمكتب الفاكهة اللبنانية المرفق بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 شباط سنة 1960 وزير الزراعة الامضاء: فؤاد نجار المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: حليم نجار