All legislation

قرار Decision No. 765 25/02/1960

اضافة اصناف الى قائمة المصنوعات المجاز لادارة حصر التبغ والتنباك وبيعها

Type
قرار · Decision
Number
765
Date
25/02/1960
Official Gazette
Issue 10, 02/03/1960, p. 315-316
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 765 تاريخ 25/02/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى قائمة المصنوعات المجاز لادارة الاحتكار بيعها, الاصناف التالية: سعر الكيلو سعر العلبة بما فيه رسم طابع بما فيه رسم طابع الجيش الجيش غ.ل. غ.ل. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سكاير اميركية "سبرنك" من فئة 20 لفافة 7500 150 تبغ مهروم "بركز" من زنة 39 غراما 4359 170

المادة 2

مادة 2: لا يجوز استيراد اية كمية من هذه الاصناف الا اذا قابلها مسبقا تصدير كمية من التبغ اللبناني في بقيمة موازية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول ايار سنة 1960, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 شباط سنة 1960 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي