All legislation

مرسوم Decree No. 2485 19/02/2000

قبول هبة لصالح مجلس الانماء والاعمار مقدمة من البنك الاسلامي للتنمية

Type
مرسوم · Decree
Number
2485
Date
19/02/2000
Official Gazette
Issue 10, 02/03/2000, p. 1072-1073
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2485 تاريخ 19/02/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 23/12/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من البنك الاسلامي للتنمية الى مجلس الانماء والاعمار بقيمة /200/ الف دينار اسلامي (ما يعادل 270 الف د.أ) ما يوازي /407000000/ل.ل. فقط اربعماية وسبعة ملايين ليرة لبنانية وذلك كدعم مؤسسي للمجلس المذكور.

المادة 2

مادة 2: تقيد قيمة الهبة الانفة الذكر في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 2000 وفقا لما يلي: الجزء الاول - الايرادات والحاصلات الاخرى الباب الثاني - الايرادات غير الضريبية الفصل 294 - الهبات الجارية الداخلية البند 29402 - هبات جارية من حكومات اجنبية /407000000/ل.ل. (فقط اربعماية وسبعة ملايين ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: يفتح في الجزء الاول من موازنة عام 2000 الاعتماد الاضافي التالي: الباب 3- رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1- رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232- التنمية الاجتماعية البند 14- التحويلات الفقرة 1- المساهمات داخل القطاع العام البنذة 7- مساهمات الى مجلس الانماء والاعمار /407000000/ل.ل. (فقط اربعماية وسبعة ملايين ليرة لبنانية).

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 شباط 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم