All legislation

علم وخبر Notice of association No. 25 25/02/2000

تأسيس جمعية باسم: "ملتقى الشباب الثقافي" مركزها: صور- محافظة لبنان الجنوبي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
25
Date
25/02/2000
Official Gazette
Issue 10, 02/03/2000, p. 1104-1105
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 25 تاريخ 25/02/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"ملتقى الشباب الثقافي" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 3776/2 تاريخ 16/07/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «ملتقى الشباب الثقافي». مركزها: صور ـ حي الرمل ـ شارع الثانوية الرسمية للصبيان ـ بناية البيطار ـ ملك عصام حجازي. غايتها: 1 ـ ترسيخ الوعي لدى الشباب عبر الحوارات والندوات والنشرات بالتنسيق مع الجهات التي لها نفس الأهداف وفق القوانين المرعية الإجراء وإعداد اللقاءات دعماً لهذه الغاية. 2 ـ نشر الوعي الثقافي والتربوي لدى الشباب في سبيل النهوض بالمجتمع نحو الرقي والازدهار عبر المساهمة في إنشاء المكتبات العامة. 3 ـ تعميق الوعي الصحي والبيئي لدى الشباب عبر الأنشطة الصحية والبيئية المختلفة وبالتنسيق مع الهيئات المختصة لإنشاء مستوصف مجاني لمعالجة المحتاجين. 4 ـ السعي إلى مساعدة الشباب في عملية النهوض الاجتماعي. 5 ـ السعي مع الجهات المختصة للعمل على حل مشاكل الشباب والسعي إلى رعاية أوضاعهم عبر مراكز الرعاية الاجتماعية. المؤسسون السادة: اسلام محمد هادي سبيتي حوراء أسعد عز الدين عصام محمد هاشم هشام حسين يونس هشام أحمد داود ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هشام حسين يونس.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 25 شباط 2000 وزير الداخلية ميشال المر