All legislation

مرسوم Decree No. 2516 23/02/2000

تعيين لجنة التقاعد في وزارة المالية

Type
مرسوم · Decree
Number
2516
Date
23/02/2000
Official Gazette
Issue 10, 02/03/2000, p. 1077-1078
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2516 تاريخ 23/02/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ

29/06/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة

لا سيما المادة 15 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت لجنة التقاعد في وزارة المالية لتصفية المعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف من الخدمة مؤلفة من السادة: ـ أنطوان قهوجي مفوض حكومة (عضو) ـ رامز سلوم رئيس دائرة (عضو) ـ جومانا تقي رئيس دائرة (عضو) ـ عامر حيدر رئيس دائرة (عضو) ـ راجية شقير رئيس دائرة (عضو) ـ سليمان الحلو مقرراً (عضو)

المادة 2

مادة 2: يلغى كل نص سابق لتاريخ نفاذ أحكام هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 23 شباط 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم