ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ
29/06/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة
لا سيما المادة 15 منه,
بناء على اقتراح وزير المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عينت لجنة التقاعد في وزارة المالية لتصفية المعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف من الخدمة مؤلفة من السادة: ـ أنطوان قهوجي مفوض حكومة (عضو) ـ رامز سلوم رئيس دائرة (عضو) ـ جومانا تقي رئيس دائرة (عضو) ـ عامر حيدر رئيس دائرة (عضو) ـ راجية شقير رئيس دائرة (عضو) ـ سليمان الحلو مقرراً (عضو)
مادة 2: يلغى كل نص سابق لتاريخ نفاذ أحكام هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 23 شباط 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم