All legislation

مرسوم Decree No. 2514 23/02/2000

تعيين السيد جوزف سليم طربيه مديرا عاما للتعاونيات في ملاك وزارة الاسكان والتعاونيات

Type
مرسوم · Decree
Number
2514
Date
23/02/2000
Official Gazette
Issue 10, 02/03/2000, p. 1098
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على القانون رقم 9/73 تاريخ 31 كانون

الثاني 1973 (احداث وزارة الاسكان والتعاونيات),

بناء على القانون رقم 31/73 تاريخ 21/12/1973

وتعديلاته (تحديد مهام وصلاحيات وملاكات وزارة

الاسكان والتعاونيات),

بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات,

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره

رقم 178 تاريخ 11/02/2000,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/12/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد جوزف سليم طربية المولود في سن الفيل بتاريخ 3/3/1958 بوظيفة مدير عام التعاونيات في ملاك وزارة الإسكان والتعاونيات (مركز شاغر) وذلك في الدرجة الأولى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 23 شباط 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الاسكان والتعاونيات الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: جورج قرم