ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تأليف الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ
12/06/1959 (قانون ضريبة الدخل) لا سيما
المواد 21 و22 و23 منه,
بناء على القرار رقم 4169 تاريخ 16/08/1993
(تحديد معدلات الربح الصافي المقطوع) المعدل
بالقرار رقم 950/1 تاريخ 22/01/1994,
بناء على محضر اللجنة المؤلفة بموجب القرار
رقم 148/1 تاريخ 12/02/2000,
وبناء على اقتراح مدير عام المالية,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يضاف بصورة استثنائية الى المعدل الواجب تطبيقه على واردات النشاط رقم 501 البناء والاشغال العامة (متعهدون) المعدل في المادة الاولى من القرار رقم 950/1 الصادر في 22 كانون الثاني سنة 1994 المعدلين التاليين: رمز النشاط اسم النشاط معدل الربح الصافي
501 مكرر الاشغال العامة (متعهدون) 5% عن الايرادات المحققة والمقبوضة بموجب سندات خزينة تنفيذا لاحكام القانون رقم 95 تاريخ 18/6/1999 , وتعديلاته والمراسيم التطبيقية الصادرة تنفيذا له 501 مكرر 1 الاشغمال العامة (متعهدون) 7% عن الايرادات المحققة والمقبوضة بغير طريقة سندات الخزينة المذكورة في الرمز 501 مكرر عن اعمال سنة 1999 دون سواها
مادة 2: يعمل بالمعدل الوارد في هذا القرار اعتبارا من اعمال سنة 1999 بالنسبة للنشاط رقم 501 مكرر, وعن اعمال سنة 1999 فقط للنشاط رقم 501 مكرر 1 .
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
تاريخ 26 شباط 2000
وزير المالية
جورج قرم