ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998 يتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف لا سيما المادة السابعة منه,
بناء على الاتفاقات الدولية والتوصيات الصادرة عن هيئة مراقبة المخدرات في فيينا,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 198/98- 99 تاريخ 29/07/1999,
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/12/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
- نقلت المواد التالية من الجدول الثاني الى الجدول الاول:
امفيتامين
دكسامفيتامين
فينيتيللين
ليفامفيتامين
ليفوميتامفيتامين
مكلوكوالون
ميتامفيتامين
ميتاكولون
فنسيكليدين
راسميات الميتامفيتامين
دلتا-9- تيتراهدروكنابينول
- نقلت المواد التالية من الجدول الثالث والرابع الى الجدول الاول :
كاتين
فلونيترازيبام
بترفيتامين
تريازولام
- نقلت المواد التالية من الجدول الثالث الى الجدول الثاني:
بوبرينورفين
بنتازوسين
Amphetamine
Dexamphetamin
Fenetylline
Levamphetamine
Levomethamphetamine
Mecloqualon
Methamphetamine
Methaqualone
Phencyclidine
Racemate de Methamphetamine
Delta-9- Tetrahydrocannabinol
Cathine
Flunitrazepam
Benzphetamine
Triazolam
Buprenorphine
Pentazocine
تعتمد الجداول الاربعة المرفقة بهذا المرسوم والمعتبرة جزءا لا يتجزأ منه. بدل الجداول المرفقة بالقانون رقم 673 تاريخ 16/3/1998
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 11 شباط 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الصحة العامة
الامضاء: كرم كرم