All legislation

مرسوم Decree No. 2491 19/02/2000

تعيين السيد زيدان الصغير سفير لبنان في بكين سفير غير مقيم لدى حكومة كوريا الشعبية الديمقراطية

Type
مرسوم · Decree
Number
2491
Date
19/02/2000
Official Gazette
Issue 10, 02/03/2000, p. 1076
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2491 تاريخ 19/02/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

(نظام وزارة الخارجية),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979

والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم

244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام نظام

وزارة الخارجية وتحديد وظائف السلك الخارجي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 65 تاريخ 17/01/2000,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 04/11/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد زيدان الصغير، سفير لبنان في بكين، سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية، وذلك بالإضافة إلى مهامه الأساسية، ودون تعديل في الرتبة والراتب.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 19 شباط 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم