All legislation

مرسوم Decree No. 2492 19/02/2000

تعيين السيد احمد ابراهيم سفير لبنان في فرصوفيا سفير غير مقيم لدى حكومة جمهورية لاتفيا

Type
مرسوم · Decree
Number
2492
Date
19/02/2000
Official Gazette
Issue 10, 02/03/2000, p. 1076-1077
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2492 تاريخ 19/02/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

(نظام وزارة الخارجية),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979

والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم

244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام نظام

وزارة الخارجية وتحديد وظائف السلك الخارجي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 44 تاريخ 13/01/2000,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 04/11/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد أحمد إبراهيم، سفير لبنان في فرصوفيا، سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى حكومة جمهورية لاتفيا وذلك بالإضافة إلى مهامه الأساسية، ودون تعديل في الرتبة والراتب.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 19 شباط 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم