All legislation

مرسوم Decree No. 2486 19/02/2000

قبول هبة لصالح وزارة الصحة العامة مقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية

Type
مرسوم · Decree
Number
2486
Date
19/02/2000
Official Gazette
Issue 10, 02/03/2000, p. 1073-1074
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2486 تاريخ 19/02/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم 11756 تاريخ 08/01/1963

(نقل الاعتمادات من ادارة الى اخرى ومن ادارة

الى مصلحة مستقلة والعكس بالعكس ) لا سيما

الرابعة منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري

الصحة العامة والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 26/01/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الى وزارة الصحة العامة والبالغة قيمتها 500000 د.أ ما يعادل /573750000/ل.ل. فقط خمسماية وثلاثة وسبعون مليونا وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية وذلك للاسهام في برنامج دعم المنشآت الصحية في لبنان.

المادة 2

مادة 2: تقيد قيمة الهبة الانفة الذكر في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 2000 وفقا لما يلي: الجزء الاول- الايرادات والحاصلات الاخرى الباب الثاني- الايرادات غير الضريبية الفصل 294- الهبات الجارية الداخلية البند 29402- هبات جارية من حكومات اجنبية /573750000/ل.ل. (فقط خمسماية وثلاثة وسبعون مليونا وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: يحول الى مجلس الانماء والاعمار الاعتماد المذكور في المادة الثانية من هذا المرسوم ويصرف من موازنة وزارة الصحة العامة لعام 2000 ويؤخذ ايرادا في حساب هذا الاخير, ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 شباط 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم وزير المالية الامضاء: جورج قرم