ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم 11756 تاريخ 08/01/1963
(نقل الاعتمادات من ادارة الى اخرى ومن ادارة
الى مصلحة مستقلة والعكس بالعكس ) لا سيما
الرابعة منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري
الصحة العامة والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 26/01/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الى وزارة الصحة العامة والبالغة قيمتها 500000 د.أ ما يعادل /573750000/ل.ل. فقط خمسماية وثلاثة وسبعون مليونا وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية وذلك للاسهام في برنامج دعم المنشآت الصحية في لبنان.
مادة 2: تقيد قيمة الهبة الانفة الذكر في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 2000 وفقا لما يلي: الجزء الاول- الايرادات والحاصلات الاخرى الباب الثاني- الايرادات غير الضريبية الفصل 294- الهبات الجارية الداخلية البند 29402- هبات جارية من حكومات اجنبية /573750000/ل.ل. (فقط خمسماية وثلاثة وسبعون مليونا وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية).
مادة 3: يحول الى مجلس الانماء والاعمار الاعتماد المذكور في المادة الثانية من هذا المرسوم ويصرف من موازنة وزارة الصحة العامة لعام 2000 ويؤخذ ايرادا في حساب هذا الاخير, ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 شباط 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الصحة العامة
الامضاء: كرم كرم
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم