المادة 1
مادة 1: عدل اسم ومركز وغاية الجمعية المسماة: «جمعية الصداقة اللبنانية ـ السوفياتية». المجازة بموجب العلم والخبر رقم 68/أد تاريخ 12/1/1970 وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «جمعية الصداقة اللبنانية ـ الروسية». بدلاً من: «جمعية الصداقة اللبنانية ـ السوفياتية». مركزها: بيروت ـ الأونيسكو ـ ملك فخري. بدلاً من: بيروت ـ كورنيش المزرعة ـ ملك محمد جراب ـ مكتب مجلة الطريق. غايتها: توطيد وتوثيق العلاقات العامة بين الشعبين اللبناني والروسي وشعوب الاتحاد السوفياتي السابق وتعزيز الصداقة مع شعوب هذه البلدان. بدلاً من: توطيد الصداقة بين الشعبين اللبناني والسوفياتي وتعزيز التبادل الثقافي بينهما وتعريف كل منهما بالمنجزات الحضارية والثقافية للآخر. على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية ولا سيما بأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.