ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"جمعية صير الغربية الثقافية الاجتماعية الخيرية"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 3813/2 تاريخ 21/07/1998,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية صير الغربية الثقافية الاجتماعية الخيرية». مركزها: صير الغربية ـ قضاء النبطية. غايتها: 1 ـ القيام بأعمال البر والإحسان ومساعدة الفقراء والمعوزين. 2 ـ الإرشاد والتوجيه ثقافياً واجتماعياً. 3 ـ المساهمة الفعالة في محو الأمية ومحاربة الجهل والمرض. 4 ـ حماية البيئة والمحافظة عليها. 5 ـ التنسيق مع كافة الجمعيات التي لها نفس الأهداف. المؤسسون السادة: ذو الفقار فضل ضيا علي محمود بكري أحمد توفيق معتوق علي حسين معتوق علي قاسم غيث سلمان يوسف فواز أحمد حسن ضيا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد حسن ضيا.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 22 شباط 2000 وزير الداخلية ميشال المر.