المادة 1
مادة 1: أحيل السيد محمد الأمين على التقاعد بناء على طلبه، وتصفى حقوقه وفقاً لأحكام المادة الخامسة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3169 تاريخ 29/4/1972 وسائر القوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 2519 23/02/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 3169 تاريخ 29/04/1972,
بناء على المرسوم رقم 1871 تاريخ 11/12/1999
(اعفاء مدير عام الاقتصاد والتجارة السيد
محمد الامين من مهام وظيفته وتعيينه رئيسا
لمجلس ادارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني),
بناء على طلب الاحالة على التقاعد المقدم
من السيد محمد الامين بتاريخ 18/12/1999,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 201 تاريخ 14/02/2000,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 34 تاريخ
23/12/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أحيل السيد محمد الأمين على التقاعد بناء على طلبه، وتصفى حقوقه وفقاً لأحكام المادة الخامسة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3169 تاريخ 29/4/1972 وسائر القوانين والأنظمة النافذة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 23 شباط 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: سليمان طرابلسي وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: ناصر السعيدي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم