All legislation

مرسوم Decree No. 2522 23/02/2000

السماح بزيادة عاملي الاستثمار في بناء فندق على العقار رقم 4511 منمنطقةالمصيطبة العقارية في مدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
2522
Date
23/02/2000
Official Gazette
Issue 10, 02/03/2000, p. 1078
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2522 تاريخ 23/02/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983 (قانون البناء),

بناء على المرسوم التطبيقي رقم 2791 تاريخ 15/10/1992 (تطبيق احكام قانون البناء),

بناء على القانون رقم 402 تاريخ 12/01/1995 (استثناء انشاء الفنادق من بعض احكام قانون البناء),

بناء على المرسوم رقم 7730 تاريخ 23/12/1995 (تطبيق احكام القانون رقم 402/95),

بناء على المرسوم رقم 6285 تاريخ 11/10/1983 (تنظيم مدينة بيروت),

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ 15/12/1999 - محضر رقم 45 -,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 10/02/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح بزيادة عاملي الاستثمار السطحي والعام في بناء فندق على العقار رقم 4511 من منطقة المصيطبة العقارية في مدينة بيروت ليصبحا كما يلي:

- معدل الاستثمار السطحي 58% بدلا من 40%

- معدل الاستثمار العام 4 بدلا من 2 على ان يشمل عامل الاستثمار العام الزيادة الناتجة عن وقوع العقار على شارعين والزيادة الناتجة عن القانون رقم 6/80 وملحقاته.

المادة 2

يجب ان يتقيد البناء بخرائط الترخيص وبارتفاقات سلامة الملاحة الجوية.

المادة 3

تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذ البناء وعدم تحوير وجهة استعماله.

المادة 4

على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من اي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عاملي الاستثمار العام نتيجة اي حكم قضائي بهذا الشأن.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 شباط 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير السياحة الامضاء: ارثيور نظريان