المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية الجديدة البوشرية السد في قضاء المتن محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 26 01/03/2000
ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قرار محافظ جبل لبنان رقم 82/إ تاريخ
29/02/2000 القاضي بقبول استقالة تسعة اعضاء
من مجلس بلدية الجديدة- البوشرية- السد في قضاء
المتن,
وبناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم
الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون
البلديات),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية الجديدة البوشرية السد في قضاء المتن محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام المتن اعمال المجلس البلدي المذكور في المادة الاولى من هذا القرار حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 1/3/2000 وزير الداخلية ميشال المر