All legislation

علم وخبر Notice of association No. 24 25/02/2000

تأسيس جمعية باسم: رابطة مخاتير قضاء بعبدا" مركزها: تحويطة النهر- قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
24
Date
25/02/2000
Official Gazette
Issue 10, 02/03/2000, p. 1103-1104
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 24 تاريخ 25/02/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"رابطة مخاتير قضاء بعبدا" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 308/2 تاريخ

12/01/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة مخاتير قضاء بعبدا». مركزها: تحويطة النهر ـ مكتب المختار جوزف ناصيف نوهرا ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ تهدف هذه الرابطة إلى رفع مستوى المختار في جميع المجالات الثقافية والاجتماعية والعملية. 2 ـ لا تهدف هذه الرابطة إلى التدخل في الشؤون السياسية أو الاستثمارات الشخصية ولا تبغي الربح. 3 ـ إقامة برامج تدريبية، توجيهية وأبحاث علمية وذلك بهدف تطوير دور المختار. 4 ـ إنشاء مكتبة قانونية استشارية يعود إليها المختارين للاستئناس والاستيضاح. 5 ـ تقديمات وخدمات غير محصورة تبعاً للظروف والإمكانات على أن تطبق البنود المذكورة وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبده إلياس النمنم يوسف عبده الأسطا جبرائيل جرجي نصار نبيل عبد العزيز الحركة زهير ميشال غاريوس جوزف إبراهيم قسيس جوزف ناصيف نوهرا المعروف نوهرا إسحق جان طانوس الحلو أسعد درويش كنج غطاس عبدو ملكون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزف ناصيف نوهرا المعروف نوهرا إسحق.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 25 شباط 2000 وزير الداخلية ميشال المر