المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية مدن جديدة». مركزها: بيروت ـ شارع الحمراء ـ بناية سينما سارولا ـ الطابق الرابع ـ شقة رقم (4). غايتها: وضع مخطط لإطار النمو يوزع النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية توزيعاً متوازناً في البلاد ويرتكز على إنشاء مدن جديدة في كل منطقة بعيدة عن بيروت. ويعتمد مشروع الجمعية على ما يلي: 1 ـ توضيح الخطوط العريضة لسياسة الإنماء في لبنان. 2 ـ تخطيط المدن الجديدة على ضوء هذه السياسة الإنمائية. 3 ـ تخطيط هذه المدن الجديدة وجعلها تشمل على مركز للتعليم العالي ومركز للأبحاث العلمية ومجمعات صناعية ومراكز التدريب الحرفي ومراكز للتربية بالإضافة إلى المشاريع الإسكانية التي تقوم في هذه الحالة في أماكن تتوفر فيها فرص عمل كثيرة ومتنوعة. 4 ـ درس إنشاء شركات مختلطة من القطاعين العام والخاص لتنفيذ هذه المشاريع. 5 ـ تحديد المواقع لهذه المدن الجديدة. 6 ـ اقتراح نظام إنشاء الشركات العقارية المختلطة التي تتولى وضع مشروع إنشاء مراكز المدن الجديدة موضع التنفيذ. المؤسسون السادة: معالي الوزير عصام حسين نعمان رشيد جرجس شمعون ميشال أديب أبو عتمة محمد علي فاعور حلمي بطرس معلوف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ميشال أديب أبو عتمة.