ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"جمعية آل الخليل الخيرية للبر والتقوى" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 2227/2
تاريخ 10/02/1999,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية آل الخليل للبر والتقوى». مركزها: الغبيري ـ شارع متفرع من شارع عبد الكريم الخليل ـ ملك الحاج محمد أحمد قاسم خليل قضاء بعبدا. غايتها: أعمال خيرية اجتماعية مساعدات إنسانية. المؤسسون السادة: حسن قاسم خليل سلمان علي خليل محمد أحمد قاسم خليل فوزي محمد قاسم خليل محمد فوزي خليل أحمد محمد قاسم خليل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد فوزي خليل.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 22 شباط 2000 وزير الداخلية ميشال المر