المادة 1
مادة 1: تعتبر الاعمال العائدة لتأهيل موقع مغارة قانا التاريخي من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 2523 23/02/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون الاستملاك),
بناء على القانون رقم 21/66 (انشاء وزارة السياحة),
بناء على اقتراح وزير السياحة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاعمال العائدة لتأهيل موقع مغارة قانا التاريخي من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك لهذه الغاية كامل العقار رقم 2661 من منطقة قانا العقارية محافظة الجنوب والمبين على اللائحة والخريطة المرفقين بهذا المرسوم وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 شباط 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير السياحة الامضاء: ارثيور نظريان