المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «المركز اللبناني للبيو أخلاقية CENTRE DE BIOETHIQUES DU LIBAN CBL. مركزها: جبيل ـ شارع مستشفى سيدة المعونات ـ ملك سيدة المعونات ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: 1 ـ تعميم الوعي للمشاكل البيو أخلاقية عند المواطن اللبناني الناتجة عن التطور العلمي والطبي وتطبيقه على الإنسان. 2 ـ العمل على إعداد مركز استشارات وأبحاث فكرية وعلمية لتحقيق أهداف الجمعية. 3 ـ السعي مع المراجع المختصة لإنشاء مكتبة عامة تتناول كافة الدراسات والمواضيع والمراجع المتعلقة بأخلاقيات علم الأحياء. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. أنطوان نعيم القسيس الأب مارون طانيوس القدوم د. كارلوس البار سعادة د. إلياس يوسف القدوم رفيق أنيس الفغالي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رفيق أنيس الفغالي.