All legislation

علم وخبر Notice of association No. 26 25/02/2000

تأسيس جمعية باسم: "المركز اللبناني للبيو اخلاقية" CENTRE DE BIOETHIQUES DU LIBAN C B L مركزها: جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
26
Date
25/02/2000
Official Gazette
Issue 10, 02/03/2000, p. 1105
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 26 تاريخ 25/02/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"المركز اللبناني للبيو اخلاقية CENTRE DE BIOETHIQUES

DU LIBAN C B L" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 3544/2 تاريخ 08/06/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «المركز اللبناني للبيو أخلاقية CENTRE DE BIOETHIQUES DU LIBAN CBL. مركزها: جبيل ـ شارع مستشفى سيدة المعونات ـ ملك سيدة المعونات ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: 1 ـ تعميم الوعي للمشاكل البيو أخلاقية عند المواطن اللبناني الناتجة عن التطور العلمي والطبي وتطبيقه على الإنسان. 2 ـ العمل على إعداد مركز استشارات وأبحاث فكرية وعلمية لتحقيق أهداف الجمعية. 3 ـ السعي مع المراجع المختصة لإنشاء مكتبة عامة تتناول كافة الدراسات والمواضيع والمراجع المتعلقة بأخلاقيات علم الأحياء. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. أنطوان نعيم القسيس الأب مارون طانيوس القدوم د. كارلوس البار سعادة د. إلياس يوسف القدوم رفيق أنيس الفغالي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رفيق أنيس الفغالي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 25 شباط 2000 وزير الداخلية ميشال المر