المادة 1
مادة 1: يمدد العمل باحكام المرسوم رقم 15725 تاريخ 2 ايار سنة 1957 لغاية 31/12/1964 فيما يعود الى الوظيفة التالية: كاتب واحد
مرسوم Decree No. 15194 18/01/1964
مادة 1: يمدد العمل باحكام المرسوم رقم 15725 تاريخ 2 ايار سنة 1957 لغاية 31/12/1964 فيما يعود الى الوظيفة التالية: كاتب واحد
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 18 كانون الثاني سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: فيليب بولس وزير المالية بالوكالة الامضاء: رفيق نجا وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 3272 تاريخ 26 كانون الاول 1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح