All legislation

مرسوم Decree No. 15194 18/01/1964

تمديد العمل لوظيفة كاتب مؤقت في وزارة الاشغال العامة والنقل

Type
مرسوم · Decree
Number
15194
Date
18/01/1964
Official Gazette
Issue 10, 03/02/1964, p. 332
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15194 تاريخ 18/01/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل باحكام المرسوم رقم 15725 تاريخ 2 ايار سنة 1957 لغاية 31/12/1964 فيما يعود الى الوظيفة التالية: كاتب واحد

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 18 كانون الثاني سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: فيليب بولس وزير المالية بالوكالة الامضاء: رفيق نجا وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 3272 تاريخ 26 كانون الاول 1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح