The whole text

مرسوم رقم 15196 تاريخ 18/01/1964 In force

المادة 16

المادة 16

(عدلت بموجب مرسوم 16609 / 1964 ) (عدلت بموجب مرسوم 16609 / 1964 )

آ- يعاد تصنيف جميع الموظفين والمستخدمين العاملين بتاريخ

صدور هذا المرسوم باستثناء رؤساء المصالح الذين يعملون لدى

المجلس قبل تاريخ اول كانون الثاني 1963 في مهلة ثلاثة اشهر تلي هذا التاريخ, وفقا لاحكام هذا المرسوم وبعد اعادة

درس اوضاعهم.

ولا يجوز دفع اي راتب عند انقضاء هذه المهلة اذا لم يتم تنفيذ عملية اعادة التصنيف.

تدفع رواتب وتعويضات واجور العاملين لدى المجلس من موظفين ومستخدمين ومتعاقدين ومياومين عن المدة الواقعة ما بين 1/6/1964 وتاريخ صدور هذا المرسوم على اساس المستحق لكل منهم بتاريخ اول نيسان 1964 واعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم ولغاية 18/6/1964 التاريخ الجديد المحدد لانهاء عملية التصنيف, تدفع رواتب وتعويضات واجور العاملين لدى المجلس, من موظفين ومستخدمين ومتعاقدين ومياومين, وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم ووفقا لما ينتج عن تصنيفهم, ولا يجوز, طيلة المهلة المذكورة, ان يطرأ اي تعديل بالرتبة او الفئة على هؤلاء العاملين بتاريخ نشر هذا المرسوم, وينبغي ان يتم تنظيم الوحدات, وتحديد عدد الموظفين والمستخدمين في كل منها, خلال مهلة قصوى لا تتعدى تاريخ 18 حزيران 1964

ب- يمكن اعادة تصنيف الموظفين والمستخدمين والمتعاقدين الذين كانوا في خدمة المجلس قبل تاريخ اول كانون الثاني 1963 والذين لا تتوفر فيهم الشروط المحددة في الجدول رقم 3 المرفق بهذا المرسوم, في الرتبة والراتب المعادلين للوظيفة التي يشغلونها او للعمل الذي يقومون به اذا كانوا قد برهنوا عن مؤهلات واعطوا انتاجا يتناسب مع هذه الوظيفة او العمل.

ج- اذا كان راتبهم الفعلي يتعدى الراتب المحدد بموجب هذا المرسوم, تطبق عليهم التنزيلات التالية: (يضاف تعويض الاختصاص الى الراتب عند تطبيق هذه الفقرة):

1) اذا كان الفرق لا يتجاوز 2 % من راتبهم القانوني, يجري التنزيل على دفعة واحدة في مهلة شهر تلي اعادة تصنيفهم.

2) اذا كان الفرق يتجاوز 2 % يطبق عليهم في كل شهر بالنسبة للشهر السابق, تنزيل يعادل 1 % من راتبهم القانوني, حتى يخفض راتبهم الفعلي الى مستوى راتبهم

القانوني.

ولا يجوز لهم طلب زيادة في راتبهم الا بعد ان يكون راتبهم القانوني قد تساوى على راتبهم الفعلي.

د- اذا كان راتبهم الفعلي ادنى من راتبهم القانوني, يبقى راتبهم على حاله لكنه يجوز للمجلس تخفيض الاقدمية المطلوبة للتدرج الى اثني عشر شهرا على الاكثر, حتى يتساوى راتبهم الفعلي مع راتبهم القانوني.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 8121 تاريخ 29/08/1967, article 48 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 16 من مرسوم رقم 15196 تاريخ 18/01/1964 https://lebaneselegislation.com/law/166398/article/16/