The whole text

مرسوم رقم 15196 تاريخ 18/01/1964 In force

المادة 2

المادة 2

آ- يعين موظفو مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية من بين الاشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة وفقا للجدول رقم 3 المرفق بهذا المرسوم.

ب - يتم اختيار الموظفين بعد اجراء مباراة خاصة ينظمها مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية مرة كل ثلاثة اشهر بعد الاعلان عنها في الصحف والاذاعة وبعض الاماكن العامة. يحدد المسابقات مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية. ويتمثل مجلس الخدمة المدنية لزاما في اللجنة الفاحصة بأحد موظفيه. عندما يكون عدد المرشحين المسجلين في المباراة ادنى من عدد المرشحين المطلوبين, يمكن اجراء التعيين بدون مباراة.

ج- يستثنى من المباريات الخاصة المنصوص عنها في الفقرة السابقة الموظفون المهندسون الذين يتم اختيارهم بمباريات على حسب الالقاب بناء على الشهادات والخبرة.

د- يتم التعيين بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية وفقا لاحكام الفقرة ب من المادة السادسة من القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 6839 تاريخ 15/6/1961

ه- يمكن لمجلس تنفيذ المشاريع الانشائية, في مهلة ستة اشهر تلي مباشرة الوظيفة, انهاء خدمات الموظف دون تبرير الدوافع ودون اي تعويض .

و- تجري التعيينات مرة كل ثلاثة اشهر. وتتخذ قرارات المجلس في الاسبوعين الاولين من كل من كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين الاول من كل سنة.

المادة 2 من مرسوم رقم 15196 تاريخ 18/01/1964 https://lebaneselegislation.com/law/166398/article/2/