المادة 1
مادة 1: تعتبر صالات السينماراما غير خاضعة لاحكام القرار رقم 633/أ/420 تاريخ 25 تشرين الثاني سنة 1960 المتعلق بتحديد اسعار الدخول الى دور- السينما المصنفة من الدرجة الاولى في مدينة بيروت .
قرار Decision No. 37 23/01/1964
مادة 1: تعتبر صالات السينماراما غير خاضعة لاحكام القرار رقم 633/أ/420 تاريخ 25 تشرين الثاني سنة 1960 المتعلق بتحديد اسعار الدخول الى دور- السينما المصنفة من الدرجة الاولى في مدينة بيروت .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 كانون الثاني سنة 1964 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا