All legislation

قرار Decision No. 37 23/01/1964

اعتبار السيناراما غير خاضعة لاحكام القرار العائد لتحديد اسعار الدخول لصالات السينما

Type
قرار · Decision
Number
37
Date
23/01/1964
Official Gazette
Issue 10, 03/02/1964, p. 343
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 37 تاريخ 23/01/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر صالات السينماراما غير خاضعة لاحكام القرار رقم 633/أ/420 تاريخ 25 تشرين الثاني سنة 1960 المتعلق بتحديد اسعار الدخول الى دور- السينما المصنفة من الدرجة الاولى في مدينة بيروت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الثاني سنة 1964 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا