All legislation

قرار Decision No. 70 22/01/1964

انشاء بلدية في قرية كفريا - قضاء البقاع الغربي

Type
قرار · Decision
Number
70
Date
22/01/1964
Official Gazette
Issue 10, 03/02/1964, p. 330
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 70 تاريخ 22/01/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية كفريا - قضاء البقاع الغربي - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كفريا" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية كفريا وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الثاني سنة 1964 الامضاء: كمال جنبلاط