All legislation

مرسوم Decree No. 3623 25/01/1966

بتعديل المادة 358 من قانون الجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
3623
Date
25/01/1966
Official Gazette
Issue 10, 03/02/1966, p. 150-151
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3623 تاريخ 25/01/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرة 30 من المادة 358 من قانون الجمارك وتستبدل بالنص التالي: "30 -ملغاة-"

المادة 2

مادة 2: يستبدل عنوان المقطع "2" من المادة 358 من قانون الجمارك التالي نصه: "2 - احكام خاصة ببعض البضائع" بالنص التالي: "2 - المحخالفات المماثلة لمخالفات استيراد بضائع ممنوعة بدون بيان او بطريقة التهريب "

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 25 كانون الثاني سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي