All legislation

مرسوم Decree No. 3630 25/01/1966

بتعديل بعض احكام المرسوم رقم 19067 تاريخ 12-3-1958 المتعلق باعاشة المسجونين

Type
مرسوم · Decree
Number
3630
Date
25/01/1966
Official Gazette
Issue 10, 03/02/1966, p. 149
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3630 تاريخ 25/01/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرتان 2 و11 من المادة الاولى من المرسوم رقم 19067 تاريخ 12 اذار 1958 على الوجه التالي: 2- صنف اول: فاصوليا مع اللحم بمعدل 150 غرام لحم و150 غرام فاصوليا و150 غرام ارز مرتان في الاسبوع. بدلا من: صنف اول: فاصوليا مع اللحم بمعدل 150 غرام لحم و150 غرام فاصوليا مرتان في الاسبوع. صنف ثان: حمص او عدس او فول يابس او برغل مرة واحدة في الاسبوع من كل نوع. بدلا من: صنف ثان: حمص وعدس او فول يابس مرة واحدة في الاسبوع من كل نوع. 11- توضع الكمية اللازمة من البصل والبهار والملح ورب البندورة في الطبخ بدلا من: 11- توضع الكمية اللازمة من البصل والبهار والملح في الطبخ.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 25 كانون الثاني سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: محمد كنيعو وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي