All legislation

مرسوم Decree No. 3724 31/01/1966

ترخيص لبلدية بيروت بفتح واستثمار ميدان سباق الخيل في بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
3724
Date
31/01/1966
Official Gazette
Issue 10, 03/02/1966, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3724 تاريخ 31/01/1966
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على القانون الصادر بتاريخ 5/3/1932 وتعديلاته.

بناء على طلب بلدية بيروت المتضمن الترخيص لها بفتح

واستثمار ميدان لسباق الخيل في بيروت

بناء على اقتراح وزير الداخلية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26 كانون الثاني 1966

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لبلدية بيروت بفتح واستثمار ميدان لسباق الخيل في بيروت .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 31 كانون الثاني سنة 1966

الامضاء: شارل حلو

صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: رشيد كرامي

وزير الداخلية

الامضاء: محمد كنيعو