All legislation

مرسوم Decree No. 3637 25/01/1966

بسلخ قرية سرعين التحتا عن بلدية سرعين الفوقا والتحتا الموحدة

Type
مرسوم · Decree
Number
3637
Date
25/01/1966
Official Gazette
Issue 10, 03/02/1966, p. 150
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3637 تاريخ 25/01/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تسلخ قرية سرعين التحتا عن بلدية سرعين الفوقا والتحتا الموحدة- قضاء بعلبك.

المادة 2

مادة 2: ينشأ في قرية سرعين التحتا المشار اليها بلدية مستقلة تعرف باسم بلدية سرعين التحتا.

المادة 3

مادة 3: تبقى بلدية سرعين التحتا, مالكة للمباني والاملاك الخاصة الواقعة فيها, ولجهة العقارات المخصصة للمنفعة العامة كالمشاعات وسواها, فان حق استثمارها والانتفاع منها والتصرف فيها يبقى لعموم اهالي سرعين الفوقا والتحتا معا كما كانت الحال قبل السلخ وانشاء البلدية الجديدة. واما الديون التي للبلدية الموحدة وعليها, فتوزع فيما بين البلديتين المنفصلتين في مرسوم لاحق.

المادة 4

مادة 4: يجري تحديد نطاق البلدية المذكورة وفقا لاحكام المادة الثانية من قانون البلديات رقم 29/63 الصادر بتاريخح 29 ايار سنة 1963

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 25 كانون الثاني سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: محمد كنيعو