المادة 1
مادة 1: تسمح وزارة الزراعة باستيراد البطاطا للبذار لموسم 1966 المتأخر من قبرص , ومن نوعي ارن بنر وابتوديت فقط.
قرار Decision No. 14 29/01/1966
مادة 1: تسمح وزارة الزراعة باستيراد البطاطا للبذار لموسم 1966 المتأخر من قبرص , ومن نوعي ارن بنر وابتوديت فقط.
مادة 2: حدد قياس قطر درنات البطاطا المستوردة ب32 مليمترا كحد ادنى و60 مليمترا كحد اعلى او ما يعادلهما (انش واحد وربع الانش كحد ادنى وانشان وربع الانش كحد اعلى)
مادة 3: تستورد البطاطا للبذار ضمن اكياس من الخيش موحدة القياسات جديدة غير مستعملة- وحسب الشروط التالية: 1- يجب ان تكون درنات البطاطا نظيفة خالية نسبيا من- التراب ومكتملة النمو وتحتوي على كافة مميزات النوع. 2- يجب ان تكون الرؤوس كاملة وغير مشوهة بفعل الحشرات او الالات . 3- يجب ان تكون الاكياس نظيفة خالية من التراب نسبيا ومختومة ومرصوصة من قبل- دائرة المراقبة الرسمية في بلد المنشأ, على ان تكون الماركة مبينة على الختم وان- تكتب عبارة "بطاطا للبذار" على كل كيس . 4- يجب ان يحتوي كل كيس على شهادة ضمان حالة البطاطا الصحية وكونها مؤصلة حسب - اصول وقوانين تأصيل البطاطا للبذار في بلد المنشأ. 5- يجب ان لا يزيد وزن الكيس الواحد الصافي عن خمسين كيلو عراما.
مادة 4: ترفق كل ارسالية من بطاطا البذار بالشهادات التالية: اولا- شهادة الانتاج الاساسية المعطاة من الدائرة المختصة في بلد المنشأ ثانيا- الشهادة الصحية والزراعية الاساسية ولا تقبل نسخة عنها على ان يذكر في هذه الشهادة ان الارسالية خالية من الحشرات والامراض الممنوع ادخالها الى لبنان بموجب قانون الحجر الصحي الزراعي بصورة عامة ومن الحشرات والامراض التالية بصورة خاصة. آ- ترفض كل ارسالية لا تكون خالية عمليا اي: Substantially free or (practiquement Indemnes). من الحشرات والامراض التالية 1- Japaneese Beetle: Popillia japonica 2-Colorado Beetle: Leptinctarsa decemlimenta 3-Potato moth: Phtorimea operculella 4-Black wart: Synchytrium endobictieum 5-Potato root eelworm: Heterodera rostochiensis 6-Potato root nematode: Ditylenchus destructor 7-Root knot nematode: Meloidogyne Spp. 8-Ring Rot: Corynebacterium Sepedo- nicum ب - ترفض كل ارسالية تزيد فيها نسبة الاصابة بالامراض والحشرات التالية عن 2/1 2 (اثنان ونصف ) بالمئة من عدد الدرنات . 1-Late Blight: Phytophtora infestans 2-Early Blight: Alternaria Solani ج- ترفض كل ارسالية تزيد فيها نسبة المرض التالي عن 10% من عدد الدرنات على ان لا تتجاوز الاصابة 5% من مساحة الدرنة الواحدة. Powdery Scab: Spongospora subterranea كما ترفض البطاطا اذا كانت مصابة باحد المرضين التاليين بالنسب التالية: "Not more than 10 per cent. of the tubers (by number). Shall be infected with Common or Powdery Scab to an ex-tent grater than 5 per cent the surface area. The remaining 90 per cent. of the tubers (by number) may be infected with Common or Pouddery scal but only to an exten less than 5 per cent. of the surface area. ثالثا- شهادة منشأ رابعا- شهادة اساسية تثبت ان البطاطا هي للبذار المنتخب ومن النخب الممتاز classa او من النخب Certified Seed على الاقل. خامسا- يجب ان تحرر جميع الشهادات والمستندات المطلوبة باحدى اللغات الثلاث التالية: عربية- فرنسية- انكليزية- كما يجب ابراز جميع المستندات والشهادات مع طلب المعاينة المقدم الى لجنة المراقبة المنصوص عنها في المادة السابعة من هذا القرار. سادسا- تستورد بطاطا البذار الى لبنان بواسطة مرفأ بيروت وطرابلس او مطار بيروت الدولي.
مادة 5: توضع اكياس البطاطا في مستودعات البواخر بعد ان يصار تنظيف هذه المستودعات وجعلها صالحة للخزن طيلة المدة اللازمة للشحن.
مادة 6: يتوجب على كل مستورد ان يعلم دائرة وقاية النبات قسم الحجر الصحي الزراعي في- وزارة الزراعة عن موعد وصول البضاعة قبل يومين على الاقل من تاريخ موعد وصولها الى المرفأ وعن كل تغيير يطرأ على هذا الموعد.
مادة 7: تعاين كميات البطاطا المستوردة من قبل وزارة الزراعة بواسطة اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 404/1 الصادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 8/11/1965 ويحق لهذه اللجنة رفض كل ارسالية مشحونة في مستودعات غير مستوفية شروط التهوئة والشروط الفنية الاخرى. لا يحق للمستورد ان يطالب بأي تعويض من جراء هذا الرفض . واذا اتضح للجنة ان هناك قسما من البطاطا اصابه الهريان يفرز حالا بعد ان تنظم محضرا خاصا تبين فيه نسبة الهريان واسبابه.
مادة 8: خزن البطاطا في لبنان على كل مستورد ان يؤمن مستودعات كافية لخزن البطاطا المستوردة تتوفر فيها الشروط التالية 1- ان تحتوي على نوافذ كافية لتأمين التهوئة اللازمة 2- ان تكون مساحاتها كافية بشكل تؤمن فيه التهوئة بين الاكياس 3- ان تكون ابواب المستودعات ونوافذها محكمة السد لتتمكن اللجنة والدوائر المختصة من تبخير البطاطا المستوردة عند الاقتضاء.
مادة 9: لا يحق للمستورد ان ينقل كميات البطاطا المستوردة من مستودع الى مستودع اخر في المدينة او في خارجها الا بعلم لجنة المراقبة المنصوص عنها في المادة السابقة من هذا القرار.
مادة 10: تسهيلا لعمليات اثبات الزرع على كل مستورد ان يسلم لدائرة الاقتصاد الزراعي بيانا باسماء المزارعين الذين وزع عليهم كمية البطاطا مع ايضاح تاريخ البيع والتسليم بموجب ارقام فواتير رسمية وذلك خلال ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ ادخال البضاعة الى لبنان. واذا بقي لديه كمية بدون بيع, بعد مضي الثلاثة اشهر, فعليه ان يعلم وزارة الزراعة بذلك ذاكرا الكمية الباقية لديه ومكان وجودها.
مادة 11: خلافا لاحكام المادة الاولى من القرار رقم 894 الصادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 5/12/1957 والمعروف بالروزنامة الزراعية, يسمح باستيراد البطاطا المعدة للبذار من قبرص فقط بدون اجازة مسبقة في المدة الواقعة بين عشرين اذار ونهاية الخامس عشر من نيسان عام 1966 (يعتبر تاريخ تسجيل الباخرة في رئاسة المرفأ تاريخ وصول البضاعة المستوردة الى لبنان).
مادة 12: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/1/1966 وزير الزراعة جوزف نجار