All legislation

مرسوم Decree No. 3647 25/01/1966

باجازة قبول طلاب في السنة الثانية في المدارس المهنية

Type
مرسوم · Decree
Number
3647
Date
25/01/1966
Official Gazette
Issue 10, 03/02/1966, p. 153-154
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3647 تاريخ 25/01/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 15430 تاريخ 19 شباط سنة 1964 على الوجه التالي: خلافا لاحكام المادة السادسة من المرسوم رقم 9404 تاريخ 4 ايار 1962: اولا: يمكن قبول طلاب في السنة الثانية من المدارس المهنية ومن المرحلة الاولى للمدرسة الفندقية ضمن الشروط التالية: 1- ان يثبت المرشح انه قد انهى بنجاح دراسة الصف العالي ثالث من التعليم الابتدائي 2- ان يتراوح عمره بين 15 و19 سنة 3- ان يجتاز المرشح بتفوق مباراة دخول تنظيم سنويا تستوحى اسئلتها من المناهج الرسمية حتى الصف العالي ثالث من التعليم الابتدائي. ثانيا: يمكن قبول طلاب في السنة الثانية من مدرسة الصنائع والفنون ومن المرحلة الثانية للمدرسة الفندقية ضمن الشروط التالية: 1- ان يثبت المرشح انه انهى برنامج البكالوريا الجزء الاول 2- ان يتراوح عمره بين 18 و22 سنة 3- ان يجتاز المرشح بتفوق مباراة تستوحى اسئلتها من برنامج البكالوريا اللبنانية الجزء الاول. وتعطى اولوية الدخول لحاملي شسهادة البكالوريا اللبنانية- الجزء الاول- او ما يعادلها. ثالثا: يمكن قبول طلاب في السنتين الاخيرتين في مختلف مدارس التعليم المهني والتقني بما فيها المدرسة الفندقية في مرحلتيها وكذلك وفقا للشروط التالية: 1- ان تتوفر في المرشح شروط الاشتراك في مباراة الدخول للسنة الاولى من المدرسة المعنية باستثناء شرط السن. 2- ان يتراوح سن المرشح بين السادسة عشرة والرابعة والعشرين. 3- ان يجتاز المرشح بنجاح مباراة دخول تنظم سنويا لهذه الغاية تستوحى اسئلتها من المناهج الرسمية الجاري تدريسها في المدرسة المعنية في السنوات السابقة للسنة التي يطلب الالتحاق بها. (الباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 25 كانون الثاني سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: سليمان الزين