المادة 5
مادة 5: تتولى مصلحة التجارة في مهلة لا تتعدى تاريخ 15 اذار 1969: 1 - ارسال نسخة عن اللوائح المصدقة الى الدوائر الاقتصادية في المحافظات لابلاغ اصحاب العلاقة حصتهم من التوزيع بواسطة رسائل مضمونة مع اشعار بالوصول ودعوتهم لسحب اجازاتهم حسب الاصول. 2 - ابلاغ اصحاب العلاقة في بيروت وجبل لبنان بواسطة البريد المضمون مع اشعار باستلام الحصة المستحقة لهم ودعوتهم لاجراء المعاملات اللازمة لسحب الاجازة وفقا للاصول. 3 - اعادة الطلبات الى الدوائر الاقليمية بعد اقتران الجداول بالموافقة النهائية.