All legislation

مرسوم Decree No. 2701 24/01/1972

تمديد المهل بملاك موقت محدد في وزارة الموارد المائية والكهربائية

Type
مرسوم · Decree
Number
2701
Date
24/01/1972
Official Gazette
Issue 10, 03/02/1972, p. 120
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2701 تاريخ 24/01/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد من 1/1/1972 ولغاية 31/12/1972 العمل بأحكام المرسوم رقم 15474 تاريخ 9/4/1957.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 كانون الثاني سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جعفر شرف الدين وزير المالية الامضاء: الياس سابا