المادة 1
مادة 1: يمدد من 1/1/1972 ولغاية 31/12/1972 العمل بأحكام المرسوم رقم 15474 تاريخ 9/4/1957.
مرسوم Decree No. 2701 24/01/1972
مادة 1: يمدد من 1/1/1972 ولغاية 31/12/1972 العمل بأحكام المرسوم رقم 15474 تاريخ 9/4/1957.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 كانون الثاني سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جعفر شرف الدين وزير المالية الامضاء: الياس سابا