All legislation

مرسوم Decree No. 2705 24/01/1972

تمديد العمل بالوظائف المؤقتة المحدثة بالمرسوم رقم 13853 تاريخ 16-9-1963 المحدد العمل به بموجب المرسوم رقم 13984 تاريخ 11-3-1970 المنقولة الى وزارة الموارد المائية والكهربائية بموجب المرسوم رقم 15386 تاريخ 21-9-1970 وتحديد تعيين الموظفين المؤقتين

Type
مرسوم · Decree
Number
2705
Date
24/01/1972
Official Gazette
Issue 10, 03/02/1972, p. 122-123
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2705 تاريخ 24/01/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل بالوظائف الموقتة المحدثة بالمرسوم رقم 13853 تاريخ 16/9/1963 المنقولة الى وزارت الموارد والكهربائية بموجب المرسوم رقم 15386 تاريخ 21/9/1970 وذلك اعتبارا من 1/1/72 لغاية 31/12/1972

المادة 2

مادة 2: يمدد اعتبارا من 1/1/72 ولغاية 31/12/72 تعيين الموظفين الموقتين المدرجة اسماؤهم ادناه في الوظائف الموقتة المحدثة بموجب المرسوم رقم 13853 تاريخ 16/9/1963 والممدد العمل به بموجب المرسوم رقم 13984 تاريخ 11/3/1970 والمنقولة الى وزارة الموارد المائية- والكهربائية بموجب المرسوم رقم 15386 تاريخ 21/9/1970: الاسم تاريخ الولادة الوظيفة الرقم المالي

بشاره انطوان عيسى 1940 مهندس 96 واهه مهران درطورسيان 10/11/39 مهندس 3/937 عادل صليبي 1924 مدرب 2/47 شكرالله ناصيف طنوس 12/10/36 مدرب 1/151 عبد الله امين شيا 1941 مدرب 2/52 بطرس لاوون كريدي 3/5/1944 مدرب 95 نبيل يوسف صالح 1941 مدرب 3/96 نواف محمد عواد 1938 مدرب 3/97 سليم خليل فرج 1943 مدرب 1/134 علي حسين الصباح 10/7/38 مدرب 2/53 عصام احمد كنعان 1939 مناظر 2/48 وديع امين شيا 1940 مناظر 3/138 ناجي عبد الله عيسى 1/2/940 مناظر 3/92 حكمت محمود ابو الحسن 1940 مناظر 1/24 انطوان عزيز صقر 1927 مناظر 0/70 الياس فارس مزهر 1922 مناظر 0/73 ميشال وديع امين 10/3/944 مناظر 3/61 اديب محمود الخنسا 11/3/938 مناظر 0/78 نبيل محمد فايز السيد 25/3/941 مناظر 3/91 سمير اشرف درنيقة 25/10/43 مناظر 1/128 احمد محمد سعيد عيد 9/12/939 مناظر 0/71 طنوس جرجس قزموز 30/3/936 مناظر 1/187 عبد الرحمن يوسف جابر 1940 مناظر 2/44 عبد السلام سعيد الحكيم 4/2/1940 مناظر 2/50 سابا ابراهيم سابا 1923 مناظر 1/127 حنا اسعد خليل فرح 1/4/1939 مناظر 1/25 الياس امين يوسف 2/8/1943 مناظر 0/74 فرنكو مخايل حنا عازار الناشف 11/11/43 مناظر 2/92 محمد نعيم هزيمة 10/4/941 مناظر 3/63 ناجي مارون جحا 20/12/943 مناظر 3/93 غسان نصري الحداد 1941 مناظر 2/95 صبحي حسين شمص 1/12/41 مناظر 1/171 خليل مهدي فحص 16/4/940 مناظر 1/38 سعدون احمد الحاج سليمان 1937 مناظر 1/126 اسعد محمد كريم 19/3/1939 مناظر 0/72 حسين محمد الحاج سليمان 5/6/1939 مناظر 1/27 موريس حنا الاسمر 1929 مناظر 3/62 شاكر ساروفيم ساروفيم 10/4/944 مناظر 1/150 علي حسين سيف الدين 2/12/942 مناظر 2/49

المادة 3

مادة 3: يعطى على سبيل التسوية الموظفون المذكورون في المادة الثانية اعلاه بدل اتعاب يوازي راتبهم عن المدة الواقعة بين 1/1/1972 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم فور تأمين الاعتمادات اللازمة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 كانون الثاني سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس سابا الامضاء: جعفر شرف الدين