المادة 1
مادة 1: يمدد حتى 31 كانون الاول 1972 العمل بأحكام المرسوم رقم 5732 تاريخ 13/10/1966 المعدل بالمرسوم رقم 7865 تاريخ 21/7/1967
مرسوم Decree No. 2703 24/01/1972
مادة 1: يمدد حتى 31 كانون الاول 1972 العمل بأحكام المرسوم رقم 5732 تاريخ 13/10/1966 المعدل بالمرسوم رقم 7865 تاريخ 21/7/1967
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 كانون الثاني سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جعفر شرف الدين