All legislation

مرسوم Decree No. 2703 24/01/1972

تمديد العمل بأحكام المرسوم القاضي باحداث ملاك مؤقت لمشروع دراسة المياه الجوفية

Type
مرسوم · Decree
Number
2703
Date
24/01/1972
Official Gazette
Issue 10, 03/02/1972, p. 120-121
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2703 تاريخ 24/01/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد حتى 31 كانون الاول 1972 العمل بأحكام المرسوم رقم 5732 تاريخ 13/10/1966 المعدل بالمرسوم رقم 7865 تاريخ 21/7/1967

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 كانون الثاني سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جعفر شرف الدين