All legislation

قرار Decision No. 226 30/01/1963

يتعلق بتجديد عدد الكتبة والحجاب لدى القضاة العقاريين في المحافظات

Type
قرار · Decision
Number
226
Date
30/01/1963
Official Gazette
Issue 10, 04/02/1963, p. 406
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 226 تاريخ 30/01/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد عدد الكتبة والحجاب لدى القضاة العقاريين في كل من محافظات جبل لبنان, ولبنان الشمالي, ولبنان الجنوبي, والبقاع بكاتبين وحاجب واحد لكل قاض عقاري.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الثاني سنة 1963 وزير المالية بالوكالة الامضاء: فيليب تقلا وافق مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 222 تاريخ 25/1/1963 . رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح