All legislation

مرسوم Decree No. 11935 30/01/1963

توقيف حق الاستفادة من الضمائم الحربية المقررة بموجب المادة الثانية من المرسوم 953 تاريخ 22-5-1962

Type
مرسوم · Decree
Number
11935
Date
30/01/1963
Official Gazette
Issue 10, 04/02/1963, p. 405-406
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11935 تاريخ 30/01/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

يوقف اعتبارا من اول شباط سنة 1963 حق الاستفادة من الضمائم الحربية المقررة بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 9532 تاريخ 22/5/1962 .

المادة 2

مادة 2:

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 30 كانون الثاني سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: فيليب نجيب بولس وزير المالية بالوكالة الامضاء: فيليب تقلا وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان