المادة 2
مادة 2: لا يسمح من الان فصاعدا بانشاء مراكز توضيب للبيض ما لم يستحصل صاحب المركز على ترخيص مسبق بالانشاء يعطى من قبل ادارة مكتب الانتاج الحيواني ضمن الشروط التالية: اولا: يقدم طالب الرخصة الى المكتب طلبا خطيا موقعا منه او من ممثله القانوني ويرفق تحت طائلة اهماله المستندات التالية: 1- خرائط زرقاء او رسوما على نسختين مصممه بدقة وعلى مقياس معين للبناء الذي يرغب في الترخيص له. 2- خرائط زرقاء او رسوما مع مواصفات تبين: ا- المقياس ومواد البناء المراد استعمالها في الارض والجدران والسقوف وطريقة التوريق والدهان او تغليف هذه الاجزاء في مختلف اقسام المركز ب - المقاييس والاوضاع النسبية لجميع الابواب والنوافذ والسلالم ج- نوع ومقدار المواد العازلة للحرارة والتمديدات اللازمة للانارة والتبريد والتسهيلات الصحية المتوفرة في المركز د- حجم ونوع التجهيزات والمعدات التي يحتويها المركز 3- تصريحا عن طاقة الاستيعاب وطاقة العمل يعطيه على مسؤوليته الشخصية. ثانيا: يستطلع المدير العام رأي الوحدة الفنية المختصة لدى المكتب بصدد الطلب ثالثا: تراعى في اعطاء الرخصة طاقة انتاج البيض وطاقة التوضيب الموازية في حدود تأمين المنافسة المشروعة رابعا: يعطي المدير العام الرخصة المطلوبة بخلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر عدم البت بالطلب خلال هذه المدة جوابا ضمنيا بالرفض .