All legislation

مرسوم Decree No. 456 27/01/1971

تعديل المادة الاولى من المرسوم رقم 14035 تاريخ 16-3-1970 المتعلق بتحديد تاريخ تطبيق فرع ضمان المرض والامومة

Type
مرسوم · Decree
Number
456
Date
27/01/1971
Official Gazette
Issue 10, 04/02/1971, p. 94
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 456 تاريخ 27/01/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 14035 تاريخ 16 اذار 1970 بحيث تصبح على النحو التالي: "يوضع فرع ضمان المرض والامومة, المنصوص عنه في الفقرة ا من المادة 7 من قانون الضمان الاجتماعي, في ما يتعلق بتقديم العناية الطبية في حالات المرض والامومة وكذلك في ما يتعلق بتعويض الدفن, موضع التنفيذ, على الوجه التالي:" (والباقي بدون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 كانون الثاني سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: منير حمدان