All legislation

مرسوم Decree No. 7066 21/01/1974

تمديد العمل بوظائف مؤقتة محدثة في وزارة المالية وتمديد تعيين موظفين مؤقتين فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
7066
Date
21/01/1974
Official Gazette
Issue 10, 04/02/1974, p. 109
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7066 تاريخ 21/01/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1 يقتصر عدد الوظائف المؤقتة المحدثة في وزارة المالية بالمرسوم رقم 5496 تاريخ 30/- 6/1954 على وظيفتين فقط يمدد العمل بهما لغاية 31/12/1974.

المادة 2

مادة 2: يمدد لغاية 31/12/974 تعيين الكاتبين المؤقتين في وزارة المالية الوارد اسماهما ادناه دون تعديل في الراتب : - ميشال خباز (رقمه المالي 6/55 - نواف بدر الحميد(رقمه المالي 7/24)

المادة 3

مادة 3: يعطى الموظفان المذكوران بدل اتعاب يوازي الراتب بما فيه التعويض العائلي عن المدة الواقعة بين اول كانون الثاني 1974 وتاريخ صدور هذا المرسوم شرط ان يكونا قد ثابرا على عملهما خلال هذه المدة .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الثاني سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح